نعم ربما يتوهم تعارضها برواية قيس (1) أنه ليس في الإباق عهدة، ولكن المراد من رواية قيس هو أن يكون الإباق عند المشتري من غير أن يكون موصوفا بذلك عند البايع، فإن الظاهر من هذه العبارة أن حدوث العيب كان عند المشتري لا عند البايع، وإلا فلا معنى لعدم كون العدة عليه، كما يقال: إن العهدة في التلف في زمن الخيار للبايع، أو العهدة في الجنون والبرص إلى سنة إلى البايع كما في الرواية، وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية كما قلنا، وهذا موافق للاعتبار أيضا، إذ ربما يكون المولى الأول قائما بمخارجه فلا يكون آبقا بخلاف المولى الثاني، فيكون الإباق مستندا إلى ذلك، فليس هذا حملا لها عليه كما ذكره المصنف.
فتحصل أنه لا شبهة في كون الإباق عيبا في العبد، وإنما الكلام في أن الإباق بمجرد تحققه ولو مرة واحدة عند البايع يكون عيبا فيه أو لا، بل لا بد وأن يتكرر منه هذا العمل أو كان بانيا على ذلك، وإلا فلو أبق مرة ثم تاب عن عمله فلا يكون بذلك آبقا.
الظاهر هو اعتبار الاعتياد بذلك، أو كان بانيا عليه ويعلم من حاله الإباق، وإلا فإذا أبق مرة واحدة وعصي ثم تاب وصار عادلا لا يطلق