وكيف كان فلا شبهة في كون الحمل في الأمة عيبا ترد به إلى البايع.
ثم إنه إذا كان الحمل في ملك المشتري فهل يكون ذلك مانعا عن الرد أم لا؟ فالظاهر أنه مانع عن الرد، لما عرفت أنها عيب على التقريب المتقدم، فإذا يثبت له الأرش فقط.
بل مانعية الحمل عن الرد هنا لا يتوقف على كونه عيبا، وذلك لأن المذكور في المرسلة المتقدمة أن صبغ الثوب وخياطته يكون مانعا عن الرد، مع أنها كمال للثوب فليس بعيب، وأن العمدة في سقوط الرد كانت هي رواية زرارة، فالمذكور فيها أن احداث الحدث مانع عن الرد، ولا يفرق في ذلك بين كون الحدث عيبا في المبيع أم لا، ومن الواضح أن الحمل من أظهر أفراد احداث الحدث فيكون مانعا عن الرد.
وعلى هذا الوجه الأخير فلا وجه لما أتعب به المصنف نفسه من أن الحمل عيب، ونقل في ذلك كلمات جل الأصحاب، بل قد عرفت أنه مع عدم كونه عيبا أيضا يسقط به الرد كما هو واضح.
وأما الحمل في غير الأمة فقد ظهر حكم مانعيته عن الرد هنا أيضا من السابق، وأما من حيث كونه عيبا فيه بحيث يوجب ثبوت خيار العيب للمشتري أو للبايع، فذكر الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) أن الحمل تابع للحيوان، فإذا باع حيوانا ثم ظهر كونه حاملا فإنه يكون الحمل للمشتري لكونه كالجزء من المبيع، وذكر بعضهم أن الحمل يكون للبايع فإنه أجنبي عن المبيع.
وعلى القول الأول لا يكون الحمل عيبا بل هو جزء زائد، ويكون دخيلا في زيادة المالية وأنه مرغوب إليه عند العقلاء.