وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها على القواعد، فإن مقتضى العمل بها هو عدم ثبوت خيار تخلف الشرط فيها، مع أنها بديهي الثبوت مع الاشتراط وغير مربوط بخيار العيب، وبيان الملازمة أن المذكور في الرواية هو اشتراط البكارة حيث قال السائل: إن الرجل باع الجارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، ومن الواضح أن ثبوت خيار تخلف الشرط هنا بديهي، سواء كانت الثيبوبة عيبا فيها أم لا، كما هو واضح.
على أن الرواية غريبة عن الثيبوبة وكونها عيبا أو غير عيب، وذلك لما ذكرنا في كون عدم البكارة عيبا في الحرة المتزوجة التي ظهرت غير باكرة، أن الظاهر من اللغة هو أن البكارة عبارة عن المرأة التي لم يصبها رجل، سواء كان دم البكارة موجودة فيها أم لا، بل زال لعارض من المرض أو للوقوع من شاهق ونحو ذلك.
وعلى هذا ففي الرواية قد اشترطت البكارة في الجارية فلم توجد كذلك، فقال الإمام (عليه السلام): إنه لا ترد الجارية ولا يجب عليه شئ، ومن البديهي أن ذلك لا يثبت كونها ثيبة بل لعل عدم وجدان السائل كونها كذلك، أي أنها غير واجدة لدم البكارة أم أنها أصابها الرجل بحيث صارت ثيبة، فلا يستفاد من الرواية.
وبعبارة أخرى يحتمل أن السائل لم ير أثر البكارة، أعني دم العذرة فاعتقد كون الجارية ثيبة، فسأل عن حكم ذلك والإمام (عليه السلام) لم يعتني بذلك، بل رأى أنه لا بد في الحكم بالثيبوبة من ثبوتها، وأما بمجرد عدم وجود أثر البكارة لا تثبت الثيبوبة.
لا يقال: إن البكر وإن كان يطلق على المرأة التي لم تر الرجل، وعلى الرجل الذي لم ير المرأة، ولكن البكارة هي العذار وهي التي كانت واجدة لدم البكارة، فالمعنى المذكور لا يجري في الرواية.