ذلك موجبا بسقوط خيار العيب إلا أن يشترط صريحا وجود الوصف الذي فقده أكثر أفراد هذه الطبيعة كما هو واضح.
وحينئذ يقع الكلام في ثمرة كون هذا الخيار هو خيار عيب أو خيار تخلف الشرط، وهي عين الثمرة المذكورة في ثيبوبة الإماء بين كون الثيبوبة عيبا في الجارية أو يكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الشرط كما هو واضح.
وقد ظهر أن كون الخليط في المبيع عيبا أمر عرفي موافق للقواعد، فيكون مشمولا لقول زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار - الخ (1)، ومع ذلك لا نحتاج إلى الرواية في المقام.
وحينئذ فتكون رواية ميسر بن عبد العزيز مؤكدة للمطلب حيث قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا (2)، قال: فقال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده (3).
وقد عرفت في السابق أن العيب لا يختلف بالعلم والجهل، فمراده من جواز الرد مع عدم العلم وعدم جوازه مع العلم هو بالنسبة إلى حكم