هذه الجهة فيكون موجبا للرد فقط دون الأرش، فيكون مثل خيار تخلف شرط.
ولعل إلى هذا يشير كلام العلامة حيث قال: إذا لم يعلم المشتري بكون الإماء مجلوبة من بلاد الشرك فتكون الثيبوبة عيبا وإلا فلا (1)، فإن الظاهر من ذلك أنه يثبت عليها حكم العيب أو ينفى عنها ذلك أيضا، بداهة عدم دخل العلم والجهل في حقيقة العيب.
وبعبارة أخرى أن العيب يمكن أن يدور مدار العلم والجهل حكما، ولكن لا يمكن ذلك موضوعا، فحينئذ صورة عدم علم المشتري بكون الأمة مجلوبة من بلاد الشرك يثبت له الرد وإلا فلا، كما أنه قد يكون خارجا عنه حكما بواسطة الغلبة كما تقدم.
نعم إذا أطلق المبيع لم يتعرض المتبايعان لمثل ذلك الوصف يكون مع بناء العقلاء على اعتباره في المبيع ورؤيتهم ذلك من أوصاف الصحة يكون تخلف ذلك موجبا للخيار وإن لم يكن موجبا للأرش كما تقدم، ولكن هذا خيار تخلف الشرط أو خيار العيب لا يترتب عليه ثمر أصلا، بداهة أن أصل الخيار مسلم وثبوت الأرش مقطوع العدم.
وإن كان الظاهر مما ذكرناه هو كون هذا الخيار خيار تخلف الشرط دون العيب، لما عرفت من أن موضوع خيار العيب هو العيب الذي يوجب الرد أو الأرش، وهو مفقود في المقام، لعدم كون مثل هذا الوصف دخيلا في زيادة المالية.