الجهة الثانية في أن نفس حدوث العيب في ذلك الوقت يوجب حدوث الخيار أم لا؟
وهذا هو الذي قلنا إنه يأتي الكلام فيه في أحكام الخيار.
وعلى هذه الجهة فربما يتوهم ظهور الثمرة من كون انتفاء الوصف الغير الدخيل في زيادة المالية موجبا لخيار العيب أو الشرط، بأنه إن كان ذلك هو خيار العيب كان ثابتا في صورة انتفاء ذلك الوصف في زمن الخيار أو قبل القبض، وأن هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا، بداهة أن الشرط الضمني إنما يقتضي كون الوصف موجودا حال العقد فقط وأما الأزيد من ذلك فلا يقتضي كما هو واضح.
وفيه أولا: إن الالتزام بظهور الثمرة وثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور في زمان الخيار أو قبل القبض إنما يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان، أعني التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وأن التلف قبل القبض من مال البايع لزوال وصف الصحة أيضا.
فإنه على هذا يكون العيب الحادث في زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد، فيكون مضمونا على البايع، ولكن بعد تسليم تمامية القاعدتين فلا وجه لتسريتهما إلى زوال الأوصاف لعدم دلالة القاعدتين على ذلك.
وثانيا: إن مفاد القاعدتين إنما هو كون ضمان مالية المبيع مع التلف في زمن الخيار أو قبل القبض على البايع، بحيث يفرض المبيع كأن لم يكن ويعطي الثمن للمشتري، ومن الواضح ليس هنا نقص مالي حتى يضمنه البايع، إذ المفروض أن الوصف الزائد في ذلك الزمان لا يوجب نقص المالية حتى يضمنه البايع كما هو واضح.