وعلى هذا فالمشتري مثلا وإن لم يعلم بأوصاف الصحة للمبيع ولكن قد اشتراه مشترطا على البايع كون ذلك صحيحا عن العيوب، وإذا ظهر على خلاف ما اشترط عليه كان له الخيار، فأي غرر وخطر في هذه المعاملة.
فإنه مع ظهور المبيع سالما فلا غرر ولا خطر، ومع ظهوره غير سالم فأيضا لا خطر هنا، فإن الفرض أن له الخيار، فإذا لم يرد يفسخ المعاملة كما هو واضح فلا يقع فيه الغرر، كما إذا صرح بهذا الشرط في ضمن البيع فهل يتوهم أحد أن البيع هنا غرري، ولا شبهة أن الشرط الضمني كالاشتراط صريحا كما هو واضح.
وعلى هذا البيان لا ريب أن خيار العيب من فروع خيار تخلف الشرط لا من الخيارات المقابلة لخيار تخلف الشرط، كخيار الحيوان والتأخير والرؤية ونحوها، غاية الأمر ثبت هنا الأرش للرواية الخاصة.
وبالجملة على هذا المسلك فخيار العيب الذي ثبت فيه الأرش قسم من خيار تخلف الشرط.
وعلى هذا أيضا لا يفرق في كون الخيار خيار عيب مع ظهور العيب في المبيع بين أن يكون الشرط بحسب الارتكاز أو غيره.
ويدل على هذا التعميم الروايات: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (1).