فيما إذا كانت الأمور المذكورة ثمنا لشئ آخر أو أجرة للعمل أيضا كما هو واضح.
وإذا أمكن اثبات هذه الدعوى في المقام أيضا كان الخيار والأرش جاريا في طرف البايع أيضا، وإن ذكر خصوص المبيع في الروايات لكنه من جهة الغلبة، إذ الغالب أن الثمن هو النقود ولا يكون فيها عيب غالبا، ولكن اثبات هذا أيضا مشكل، فإنه من أين علمنا أن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما هو واضح.
نعم لا نضائق من القول بثبوت خيار العيب للبايع أيضا، لا من جهة العيب بل من جهة الشرط الضمني على ما تقدم، وعليه فلا يمكن الالتزام بثبوت الأرش في طرف الثمن كما هو واضح.
ومن هنا ظهر فساد ما ذكره السيد (1) في المقام، من كفاية الظن بكون ذكر المبيع من جهة الغلبة، وكونه كفاية عن العوض في البيع، فإنه لا دليل على حجية هذا الظن.
وأشكل من تعدية الحكم أي للثمن تعدية الحكم إلى مطلق المعاملات، بأن يقال: إنه إذا آجر أحد دارا من شخص فظهر فيها العيب فيكون مخيرا بين مطالبة التفاوت والفسخ، فإنه يمكن أن في تعدية الحكم إلى الثمن أن يقال: إن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما تقدم، وأن الثمن في طرف البيع، فإذا ثبت الحكم في المبيع ثبت في الثمن أيضا لعدم الخصوصية للمبيع كما مثلنا بالأمثلة المتقدمة، فإن الفرض من الأخبار تفهيم أن النقص في العوض يوجب الخيار والأرش، ولكن لا يمكن النفوذ بذلك في مطلق المعاملات، وعليه فلا بأس بالالتزام بالخيار فيها لتخلف الشرط، وأما الأرش فلا دليل على ثبوته فيها كما هو واضح.