اللب والواقع، ومن الواضح أن المبيع في مثل الأمثلة المذكورة هو جميع أجزاء الأرض والحنطة، وقد تقدم في شرائط العوضين أن المبيع ينحل إلى أمور متعددة كما هو واضح.
وعلى الجملة أن الصورة وإن كانت صورة شرط ولكن الواقع أن المذكور بعنوان الشرطية هو جزء المبيع، فيكون البيع مع التخلف عن المقدار المذكور منحلا إلى بيوع متعددة كما هو واضح، فما ذكره المصنف ثانيا من الاشكال ليس بصحيح.
ثم إنه ذكر في المبسوط (1) أن أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد، فإن كان مراده من اليأس هو تحقق ما يمنع عن الرد كالتصرف ونحوه من المسقطات، فهو يرجع إلى ما ذكرناه وما ذكره صاحب الحدائق، وهو متين، وإلا فإن كان مراده أنه مع اليأس عن الرد ولو مع بقاء الخيار فهو منطبق على ما ذكره المشهور ولا دليل عليه.
وعلى الجملة فلا دليل لما ذهب إليه المشهور من التخيير بين الرد والأرش من الأول، نعم في الفقه الرضوي (2) ما يدل على ذلك كما ذكره في المتن والحدائق (3)، بناءا على عدم زيادة كلمة الهمزة بين كلمة: وإن شاء أخذه، وبين كلمة: رد، بأن يكون العطف بالواو لا بأو ليكون للتخيير، ولكن قد عرفت في أول الكتاب مفصلا عدم اعتبار فقه الرضوي.