الظاهر هو التفصيل بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره هذا القائل.
أقول: وتوضيح ذلك أنه إن كان الشك في السعة والضيق في المستصحب فالأمر كما ذكره هذا القائل، وإن كانت السعة والضيق محرزين وكان الشك من جهة أخرى، فالأمر كما ذكره المصنف، وبيان ذلك أنه:
إذا علم بعد الصلاة بأنه أحدث حدثا بعد الطهارة ولكن لا يدري أنه وقع بعد الصلاة أو قبلها، فإن مرجع ذلك إلى الشك في سعة الطهارة حتى إلى ما بعد الصلاة وضيقها وكونها قبل الصلاة فقط، وحينئذ نقول إن الصلاة متحققة وجدانا والطهارة نستصحبها إلى آخر الصلاة، ويحكم بصحتها ووقوعها في حال الطهارة وجدانا، إذ الصلاة واقعة وجدانا والطهارة ثابتة إلى آخر الصلاة بحكم الشارع، فتكون الصلاة واقعة في حال الطهارة وجدانا كما هو واضح.
وهذا نظير ما إذا شك في بقاء الطهارة فاستصحب وأبقاها وصلى بذلك، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك الصلاة، وكذلك في المقام، ولا معنى لمعارضة هذا الأصل بأصالة عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة كما عرفت، إذ المراد من ذلك الأصل هو الأصل الجاري في الجزء، وهو عدم وقوع الصلاة إلى انقضاء الطهارة، وقد عرفت أنه مثبت.
وإن كان المراد من ذلك الأصل هو المجموع المركب أي الصلاة المقيدة بالطهارة مثلا، فقد عرفت أنه لا يجري في المجموع المركب من جهة عدم كون المجموع بعنوان المجموع موضوعا للحكم كما هو واضح.