بالتبري المنكر له معلوم لكل أحد، ومن هنا سؤال السائل بقوله:
أيصدق - الخ.
وأما ما ذكره الأردبيلي (1) من أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لكونه ضعيفا، فهو متين جدا، فلا يتوجه إلى عدم التفاوت المصنف إليه.
وكذا لا وجه لما ذكره السيد في الحاشية (2)، من أن هذا الخبر مورد العمل في غير هذا المقام لم نعرف له وجها، فإنه لو كان الخبر شاملا لمضمون آخر غير هذا المضمون وكان منجبرا بعمل المشهور لذلك أو بقرينة آخر، بناءا على انجبار ضعف الخبر بشئ فلا ربط له بالمقام، فإن انجبار مقدار من الخبر لا يرتبط بالمقدار الآخر، كما هو واضح.
ثم إنه ذكر المصنف أنه بقي هنا اشكال آخر في الخبر، وهو أن براءة المنادي من العيوب لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل لا بد من اعتباره في المتن العقد.
وفيه أنك قد عرفت سابقا أن مقتضى بناء العقلاء هو اعتبار وصف الصحة في المبيع، بحيث يشترط المشتري على البايع أن يكون المبيع صحيحا ومع التخلف يثبت الخيار للمشتري، ومن الواضح أن هذا الاشتراط إنما هو في مورد لم تقم قرينة على عدم الاشتراط، سواء كان قيام ذلك قبل العقد أو بعده.
وعليه فإذا تبرأ البايع من العيب ولم يكن هذا التبري في ضمن العقد يكون تبريه هذا رفعا لالتزامه وقرينة على أنه لم يشترط في ضمن العقد هذا الالتزام كما هو واضح، وعليه فلا يرد أن التبري حيث لم يكن في ضمن العقد فلا يكون مفيدا، فافهم.