حديث من طرقنا، (وظاهر الشيخ وجود الأخبار بذلك) (1).
وفي التهذيب (2) روى الحلبي فيمن اشترى شاة فأمسكها ثلاثا ثم ردها، يرد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان شرب لبنها، ولم يذكر المصراة، وكذا في النهاية (3)، وأن كره ابن إدريس (4) إلا أن تكون مصراة.
فروع:
لو قلنا بقول ابن الجنيد (5) في تصرية الآدمية والأتان وفقد اللبن لم يجب البر أو التمر، ولو أوجبناه في الشاة أو البقرة، لعدم النص وعدم الانتفاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص.
الثاني: الأقرب أن جنس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية المشتري كالتصرية في ثبوت الخيار.
الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب فله ردها عند الشيخ (6) مع الصاع، مع اعترافه بعدم وقوفه على حديث من طرقنا.
ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عند الشيخ (7) إن كان اللبن باقيا، وإلا فلا لتلف بعض المبيع، أما اللبن الحادث فله، ولا يمنع حلبه من الرد، ومنع الفاضل (8) من الرد في الصورة الأخيرة لمكان التصرف، ويحتمل