مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨
ولعل هذا هو مراد الشهيد (1) من دعواه كون اخبار المشتري عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ، وإلا فالشهيد لا يدعي عن أن الاخبار انشاء.
ونظير ذلك ما إذا أخبر الزوج عن رجوعه سابقا إلى الزوجة، فإن اخباره هذا يدل بالملازمة على تحقق الرجوع بالفعل، وأن هذا الاخبار يكشف عن الرضا الفعلي بالرجوع كما هو واضح.
وقد ورد في بعض الأخبار أن من أخبر بعتق (2) مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم (3)، فالوجه في ذلك هو أن دعواه النفقة على الأيتام بالملازمة تدل على كونه رقا لهم كما هو واضح.
وعلى الجملة إذا اختلفا البايع والمشتري في الفسخ وعدمه قبل مضي زمان الخيار فيكون القول قول المشتري، سواء أنشأ المشتري الفسخ ثانيا أم لم ينشئ كما عرفت.
وأما إذا كان الاختلاف بعد مضي زمان الخيار، بأن ادعى المشتري الفسخ قبل تلف العين والبايع ينكر ذلك، وحينئذ فالقول قول البايع

١ - الدروس ٣: ٢٧٨.
٢ - كذا في مكاسب الشيخ الأعظم (رحمه الله)، الظاهر أن نظره إلى ما نذكر بعيد هذا فيمن أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقية، وإلا فلم نجد في العتق على ما وصفه بعد الفحص، فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ البيع - حاشية العلامة الطباطبائي (رحمه الله) ٣: ٩٥.
٣ - عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار، فخرج إليه عمي ثم رجع، فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله، ثم إن عمي مات فجاء الغلام، فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وأنا وصيهم، فقلت: إن عمي ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا وكره أن يقول لك فتشمت به وأنا غلام بنيه، فقال: صدق عمك وكذب الغلام، فأخرجه ولا تقبله (التهذيب ٧: ٢٣٧، عنه الوسائل 18: 281)، ضعيفة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست