ودعوى أن الأصل يعارضه أصل آخر هنا، وهو أصالة عدم الفسخ إلى ما بعد الانقضاء أو المسقط فاسدة، حيث إن أصالة عدم تحقق الفسخ إلى ما بعد الانقضاء لا يثبت كون الفسخ بعد زمان الخيار الذي هو مورد للأثر إلا على القول بالأصل المثبت الذي أثبتنا في الأصول عدم جريانه كما هو واضح.
لا يقال: إنه لا مدفع لمعارضة الأصلين المذكورين، ولا تصل النوبة إلى دفع الأصل المعارض بكونه مثبتا لا يترتب الأثر عليه، وذلك لأن أصالة عدم تحقق الفسخ المقيد بكونه في زمان الخيار يرفع الموضوع المركب ولا يترتب عليه الأثر، وكذلك أصالة عدم وقوع الصلاة مع الطهارة، وأصالة عدم وقوع البيع مع إجازة المرتهن، وأصالة عدم كون رجوع الزوج في حال العدة الرجعية وهكذا.
فإنه يقال: إن هذا الكلام له وجه إذا كان الموضوع هو الأمر الموجودي أعني عنوان الاقتران أو عنوان التقيد، فإنه ينفي هذا العنوان الوجودي بالأصل المذكور، ويقال: إن الأصل عدم التقيد وعدم الاقتران، وحينئذ لا يترتب الأثر عليه، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الموضوع في الموارد المذكورة إنما هو ذوات الأجزاء أي الفسخ وكونه في زمان العقد، وأما عنوان الاجتماع أو الاقتران أو التقيد فليس موضوعا للحكم أصلا.
وعليه فلا شبهة أن ذوات الأجزاء بعضها محرز بالوجدان وبعضها محرز بالأصل وبحكم الشارع، وهذا الأصل المذكور لا يكون معارضا لما ذكر من جريان الأصل في الموضوع المركب (1).