فنسقط الخيار الثابت بالعيب السابق لرواية زرارة الدالة على سقوط الخيار بحدوث الحدث، فإنه يكون القول هنا قول المشتري مع حلفه، فعلى البايع اثبات دعواه فيقال: إن الأصل عدم حدوث العيب الآخر في ملك المشتري.
فيثبت الخيار بالموضوع المركب: أحدهما محرز بالوجدان والآخر بالأصل، فإن الخيار ثابت على شراء المعيب مع عدم احداث الحدث فيه، فشراء المعيب محرز بالوجدان، فعدم احداث الحدث محرز بأصالة عدم حدوثه تحت يد المشتري، فلا يعارضه أصالة عدم حدوثه في ملك البايع، فإنه لا يثبت حدوثه في ملك المشتري حتى يوجب سقوط الخيار، بل هو يكون مثبتا بالملازمة العقلية كما هو واضح.
وهذا بخلاف العكس فإن الأثر وهو ثبوت الخيار يترتب على عدم حدوث العيب في ملك المشتري، فإن المفروض أن الجزء الآخر محرز بالوجدان كما هو واضح.
وعلى الجملة فإن كانت الدعوى راجعا إلى المشتري وهو يوجهها إلى البايع، فالمسألة خارجة عن محل الكلام، وإن وجهها البايع إلى المشتري فلها مجال واسع، فهي مربوطة بالمقام، أعني النزاع في المسقط.
ومن هنا ظهر أن ما ذكره الشهيد في الدروس (1)، من أنه يحلف البايع إذا كان نظره إلى الجهة الأولى، بحيث يكون المدعي هو المشتري، فلما ذكره وجه وجيه، إلا أنه خارج عن المقام، وإن كان غرضه الجهة الثانية فلا وجه له بوجه، لما عرفت أن البايع في الجهة الثانية هو المدعي واليمين إنما يتوجه إلى المشتري دون البايع.