وجوده بحيث يكون له الخيار من جهتين أو من جهة العيب الثاني، على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الأول، وأخرى يكون في زيادة العيب المتفق عليه، وثالثة في أصل الزيادة، بحيث يدعي المشتري ذلك ليأخذ الأرش زائدا عن الأرش على العيب المتفق عليه وإن لم يكن بنائه الرد.
أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين:
الأولى: في دعوى المشتري على البايع.
والثاني: في دعوى البايع على المشتري.
أما الجهة الأولى، فهي خارجة عن الدعوى في المسقط، بيان ذلك أن غرض المشتري من دعواه وجود العيب الثاني هنا غير العيب الأول، أو دعواه أصل الزيادة، أو الزيادة التي هي زائدة عن الزيادة التي يدعيها البايع أن يكون له الرد من جهتين أو من جهة العيب الآخر، أو الزائد على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الأول، أو غرضه أخذ الأرش زائدا عن المقدار المتفق عليه على تقدير عدم الرد، ويقول المشتري: إن هذه الأمور التي يدعيها موجودة من الأول وقبل العقد، غاية الأمر قد حصل العلم بها بعد العقد والبايع ينكر ذلك.
وحينئذ فالقول قول البايع لأصالة عدم وجود العيب الآخر أو الزائد، غير العيب المتفق عليه، فللمشتري اثبات ذلك، ولا شبهة أن هذه الجهة غير مربوط بالمقام، فإن كلامنا هنا في المسقط ومرجع ذلك إلى دعوى أصل الخيار أو الأرش، فتكون هذه الجهة أجنبية عن المقام.
وأما الجهة الثانية فهي مركز الكلام هنا، وبيان ذلك: أن البايع إذا ادعى وجود المسقط في المقام بشئ من الأمور المتقدمة، بأن يدعي أن العيب تعدد في ملك المشتري أو زاد، أو كانت الزيادة أكثر مما كانت أولا،