____________________
(1) الذي ينبغي هو التفصيل بين ما صرف في مؤنة السنة وغيره، أما ما صرف فيها فمقداره مستثنى من الخمس، فله وفاؤه من أصل الربح ولو بعد السنة، لظهور أدلة استثناء المؤنة في شمولها للمؤنة الواقعة منه في العام، فيجب الخمس في الزائد عليها ولا يجب فيها. ودعوى: أن المؤنة المستثناة مختصة بما صرف من الربح ضعيفة جدا، وإلا لزم عدم استثناء المؤنة في أوائل السنة قبل حصول الربح. وهو كما ترى. بعيد عن ظاهر الأدلة، وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (رحمه الله). بل صرح بأنه لو اختار المؤنة من المال الآخر غير المخمس فليس له إلا ندار من الربح.
لكنه مشكل. وإطلاق استثناء المؤنة يشمله. والمقايسة بصورة تبرع المتبرع بالمؤنة غير ظاهر، إذ مع التبرع يصدق أنه غني عن المؤنة، وليس كذلك في المقام. ولا سيما وأن المتعارف الصرف من غير نفس الربح، إما من غير مال التجارة، أو من مال التجارة الذي جزؤه الربح.
فإن قلت: إذا وفي الدين المذكور بعد تمام السنة، كان الوفاء من مؤنة السنة اللاحقة لا من مؤنة السابقة، قلت: لا ضير في ذلك، فيستثنى مقدار الوفاء من ربح اللاحقة، مضافا إلى استثناء مقدار مالية الأعيان المصروفة من ربح السابقة. فتأمل.
هذا فيما صرف في مؤنة السنة. وأما ما لم يصرف في ذلك، فإن تحقق الوفاء منه في أثناء السنة كان مستثنى من الخمس، لأنه من جملة المؤن وإن لم يتحقق الوفاء في أثناء السنة يكون الحكم كما لو قتر في المؤنة، فإن قلنا بأنه يحسب له جاز له وضعه من الربح ولو بعد السنة، وإن لم نقل بذلك كما تقدم في المتن لم يجز له ذلك.
لكنه مشكل. وإطلاق استثناء المؤنة يشمله. والمقايسة بصورة تبرع المتبرع بالمؤنة غير ظاهر، إذ مع التبرع يصدق أنه غني عن المؤنة، وليس كذلك في المقام. ولا سيما وأن المتعارف الصرف من غير نفس الربح، إما من غير مال التجارة، أو من مال التجارة الذي جزؤه الربح.
فإن قلت: إذا وفي الدين المذكور بعد تمام السنة، كان الوفاء من مؤنة السنة اللاحقة لا من مؤنة السابقة، قلت: لا ضير في ذلك، فيستثنى مقدار الوفاء من ربح اللاحقة، مضافا إلى استثناء مقدار مالية الأعيان المصروفة من ربح السابقة. فتأمل.
هذا فيما صرف في مؤنة السنة. وأما ما لم يصرف في ذلك، فإن تحقق الوفاء منه في أثناء السنة كان مستثنى من الخمس، لأنه من جملة المؤن وإن لم يتحقق الوفاء في أثناء السنة يكون الحكم كما لو قتر في المؤنة، فإن قلنا بأنه يحسب له جاز له وضعه من الربح ولو بعد السنة، وإن لم نقل بذلك كما تقدم في المتن لم يجز له ذلك.