____________________
وفائه قبل إخراج الخمس، لعدم كونه من المؤنة. واستشكل فيه شيخنا الأعظم (ره)، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤنة عرفا وإن كانت الاستدانة لا للحاجة.
وهو في محله، بل لا ينبغي التأمل فيه، فإن صرف المال في وفاء الدين ليس تضييعا له، ولا صرفا له فيما لا ينبغي، فكيف لا يكون من المؤنة؟ نعم مع وجود ما استدان له كما لو اشترى ضيعة من دون حاجته إليها، ولم تزل باقية. وكذا لو اشترى دابة كذلك فإن الظاهر وجوب الخمس في ذلك، لصدق الفائدة. سواء أكانت قيمته في رأس السنة أكثر من الثمن، أم أقل، أم مساوية.
(1) إذا كان الدين سابقا على عام الربح، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). وإن كان لغيرها فإن كان مع حاجته إليه في عام الربح كما لو اشترى دار قبل عام الربح بثمن في الذمة فكذلك، لصدق المؤنة عرفا على وفائه. أما لو كان لغير ذلك، فقد يتوهم أنه معدود عرفا من مؤنة العام السابق لا عام الربح، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابله وعدمه، وقدرته على الوفاء من مال آخر وعدمها، وقدرته على الوفاء قبل عام الربح وعدمها.
وفيه: أن كون وفائه من مؤنة السنة السابقة لا ينافي كونه من مؤنة السنة الحاضرة إذا بقي الدين إلى زمانها، كما لو خربت داره في السنة السابقة، ولم يعمرها إلى أن دخلت السنة اللاحقة، فإن تعميرها في السنة السابقة معدود من مؤنتها، فإذا لم يعمرها كان تعميرها في السنة اللاحقة أيضا معدودا من مؤنتها، فإذا عمرها من ربح السنة اللاحقة كان تعميرها مستثنى من الخمس. وقد عرفت أن صرف المال في وفاء الدين صرف له
وهو في محله، بل لا ينبغي التأمل فيه، فإن صرف المال في وفاء الدين ليس تضييعا له، ولا صرفا له فيما لا ينبغي، فكيف لا يكون من المؤنة؟ نعم مع وجود ما استدان له كما لو اشترى ضيعة من دون حاجته إليها، ولم تزل باقية. وكذا لو اشترى دابة كذلك فإن الظاهر وجوب الخمس في ذلك، لصدق الفائدة. سواء أكانت قيمته في رأس السنة أكثر من الثمن، أم أقل، أم مساوية.
(1) إذا كان الدين سابقا على عام الربح، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). وإن كان لغيرها فإن كان مع حاجته إليه في عام الربح كما لو اشترى دار قبل عام الربح بثمن في الذمة فكذلك، لصدق المؤنة عرفا على وفائه. أما لو كان لغير ذلك، فقد يتوهم أنه معدود عرفا من مؤنة العام السابق لا عام الربح، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابله وعدمه، وقدرته على الوفاء من مال آخر وعدمها، وقدرته على الوفاء قبل عام الربح وعدمها.
وفيه: أن كون وفائه من مؤنة السنة السابقة لا ينافي كونه من مؤنة السنة الحاضرة إذا بقي الدين إلى زمانها، كما لو خربت داره في السنة السابقة، ولم يعمرها إلى أن دخلت السنة اللاحقة، فإن تعميرها في السنة السابقة معدود من مؤنتها، فإذا لم يعمرها كان تعميرها في السنة اللاحقة أيضا معدودا من مؤنتها، فإذا عمرها من ربح السنة اللاحقة كان تعميرها مستثنى من الخمس. وقد عرفت أن صرف المال في وفاء الدين صرف له