____________________
الخمس فيه اعتمادا على مفهوم الوصف، وغيره فتوقف فيه، إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فيه، وبذلك افترق عن الهبة.
(1) الظاهر أنه يكفي في كونه غير محتسب عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريبا، ما لم يكن أبا أو ابنا، كما قيده به في النص. ويحتمل أن يكون قوله (ع): (من غير أب ولا ابن) تفسيرا لغير المحتسب، لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. وفيه: أن ذلك لا يختص بهما بل يجري في الأم والبنت.
(2) الملك في الوقف، تارة: يكون بمجرد جعل الوقف، كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده، فيكون فائدة بلا قبول كالميراث.
وأخرى يكون محتاجا إلى القبول، كما لو وقفه على أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكا، وحينئذ يكون بحكم الهبة. وكذا الحال في النذر، فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث، وقد يكون من قبيل نذر الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الاشكال في صحة نذر النتيجة.
(3) لم يتضح الفرق بين هذين وغيرهما من الفوائد. وما في الحدائق في الثاني، من أنه عوض البضع لو سلم لا يجدي، إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل. ولذا عدهما في نجاة العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفائدة.
(1) الظاهر أنه يكفي في كونه غير محتسب عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريبا، ما لم يكن أبا أو ابنا، كما قيده به في النص. ويحتمل أن يكون قوله (ع): (من غير أب ولا ابن) تفسيرا لغير المحتسب، لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. وفيه: أن ذلك لا يختص بهما بل يجري في الأم والبنت.
(2) الملك في الوقف، تارة: يكون بمجرد جعل الوقف، كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده، فيكون فائدة بلا قبول كالميراث.
وأخرى يكون محتاجا إلى القبول، كما لو وقفه على أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكا، وحينئذ يكون بحكم الهبة. وكذا الحال في النذر، فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث، وقد يكون من قبيل نذر الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الاشكال في صحة نذر النتيجة.
(3) لم يتضح الفرق بين هذين وغيرهما من الفوائد. وما في الحدائق في الثاني، من أنه عوض البضع لو سلم لا يجدي، إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل. ولذا عدهما في نجاة العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفائدة.