____________________
ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في استثناء مؤنة السنة. وقد حكي الاجماع عليه عن صريح السرائر، وظاهر الإنتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والمستند وغيرها. وقد تقدم في صحاح ابن مهزيار وغيرها ما يدل عليه. نعم ليس فيها ولا في غيرها تعرض صريح لكون المراد منها مؤنة السنة، كما اعترف به في الحدائق وغيرها. نعم يقتضيه الاطلاق المقامي، إذ إرادة غيرها مما لا قرينة عليه، بخلاف مؤنة السنة، فيقال: (زيد يملك مؤنته أو لا يملك) أو (يقدر على مؤنته أو لا يقدر) والمراد منه ذلك. وكأن السر فيه: اختلاف أوقات السنة بوجود المؤنة وعدمها ووجود الربح وعدمه، فرب وقت فيه ربح ولا مؤنة ورب وقت على العكس. ولما كان ذلك ناشئا من اختلاف الأحوال الحادثة في السنة، من الحر والبرد، والمطر والصحو وغير ذلك، كان المعيار عندهم في مثل قولهم: (ربح فلان مقدار مؤنته، أولم يربح مقدار مؤنته) ذلك.
وبالجملة: ما ذكر يصلح قرينة على إرادة مؤنة السنة، وليس ما يصلح قرينة لا رادة غيرها، فيتعين البناء عليها عند الاطلاق. بل قد يشير إليه الجمع بين نصوص استثناء المؤنة وصحيح ابن مهزيار: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام..) (* 1). فلاحظ.
(1) كما عرفت التصريح به في النص.
وبالجملة: ما ذكر يصلح قرينة على إرادة مؤنة السنة، وليس ما يصلح قرينة لا رادة غيرها، فيتعين البناء عليها عند الاطلاق. بل قد يشير إليه الجمع بين نصوص استثناء المؤنة وصحيح ابن مهزيار: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام..) (* 1). فلاحظ.
(1) كما عرفت التصريح به في النص.