____________________
الخمس، فقال (ع): في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (* 1)، ومصحح الريان بن الصلت: (كتبت إلى أبي محمد ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع): يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى) (* 2) ونحوها غيرها مما يمر عليك بعضه في الفروع الآتية.
وكما تدل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها أو صريحها على عدم تحليله، ووجوب دفعه وحرمة حبسه. نعم تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين بل عن الذخيرة: الجزم بسقوطه، وحكي عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني. لقصور سند بعض النصوص الدالة عليه، أو اشتماله صريحا أو ظاهرا على ما لا يقول به الأصحاب، أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم. لكن الأول غير مطرد في الجميع. ولو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. والثاني لا يقدح في الحجية. والثالث لا يهم، لامكان الجمع بالتقييد، إذ نصوص التحليل ما بين مطلق يمكن تقييده، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع): (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع):
هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (* 3). ونحوه غيره. وبين ما يختص بحال الضيق والاعواز، كصحيح ابن مهزيار: (قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس.
فكتب (ع) بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل) (* 4) أو تحليل المناكح، كخبر ضريس الكناسي. (قال أبو عبد الله: أتدري من أين
وكما تدل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها أو صريحها على عدم تحليله، ووجوب دفعه وحرمة حبسه. نعم تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين بل عن الذخيرة: الجزم بسقوطه، وحكي عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني. لقصور سند بعض النصوص الدالة عليه، أو اشتماله صريحا أو ظاهرا على ما لا يقول به الأصحاب، أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم. لكن الأول غير مطرد في الجميع. ولو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. والثاني لا يقدح في الحجية. والثالث لا يهم، لامكان الجمع بالتقييد، إذ نصوص التحليل ما بين مطلق يمكن تقييده، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع): (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع):
هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (* 3). ونحوه غيره. وبين ما يختص بحال الضيق والاعواز، كصحيح ابن مهزيار: (قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس.
فكتب (ع) بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل) (* 4) أو تحليل المناكح، كخبر ضريس الكناسي. (قال أبو عبد الله: أتدري من أين