____________________
فيه..). وقد عرفت حكاية الاجماع أيضا في الأزمنة اللاحقة من الأساطين.
ويشهد له جملة من النصوص، منها: صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع):
أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضياع، وكيف ذلك؟ فكتب (ع) بخطه: الخمس بعد المؤنة) (* 1)، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري:
(أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (ع): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته) (* 2)، وصحيحه الثالث: (قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع):
يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال (ع): إذا أمكنهم بعد مؤنته) (* 3)، وصحيحه الرابع: ((كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني:
(إلى أن قال): فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس، بعد مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان) (* 4) وموثق سماعة: (سألت أبا الحسن (ع) عن
ويشهد له جملة من النصوص، منها: صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع):
أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضياع، وكيف ذلك؟ فكتب (ع) بخطه: الخمس بعد المؤنة) (* 1)، وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري:
(أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (ع): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته) (* 2)، وصحيحه الثالث: (قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع):
يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال (ع): إذا أمكنهم بعد مؤنته) (* 3)، وصحيحه الرابع: ((كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني:
(إلى أن قال): فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس، بعد مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان) (* 4) وموثق سماعة: (سألت أبا الحسن (ع) عن