____________________
الخبر، وإلحاق المال المشترك به مع كونه مما لا دليل عليه قياس مع الفارق.. (إلى أن قال): وبما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة، وأنه لا دليل على إخراجها.).
وفيه: أن السؤال في الرواية لا يظهر منه الاختصاص بالمتميز، واستفادته من الجواب غير ظاهرة. وقوله (ع): (ماله) أعم. ولا سيما وأن من البعيد جدا تميز مال من يعرف منهم عن مال من لا يعرفه، فالرواية عامة للمختلط والمتميز. كما أنها عامة للجهل بالقدر والعلم به. وأما مصحح عمار فإنه وإن كان ظاهرا في نفسه في العموم، لكن التعليل في الروايتين (* 1) ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل، لأن المرجع في حكمه الله تعالى، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطا برضاه. أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك، وحينئذ يكون التعليل حاكما على إطلاق المصحح فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير.
اللهم إلا أن يقال: إن الرجوع إلى الله تعالى في حكمه كما يصح في مجهول المقدار يصح في معلومه، لأنه ولي الحكم كما لا يخفى. مع أن التعليل بمثل قوله: (فإن..) مما لم يشتمل على لام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، كما أشرنا إليه في كثير من مسائل هذا الشرح، ومنها مسألة قضاء المغمى عليه. فراجع. فالعمدة: دعوى انصراف المصحح أو وجوب حمله على غيره جمعا. فلاحظ. ثم إن الظاهر من التصدق أنه على الفقير، إذ هو المنصرف إليه كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه، مضافا إلى ما في بعض النصوص.
وفيه: أن السؤال في الرواية لا يظهر منه الاختصاص بالمتميز، واستفادته من الجواب غير ظاهرة. وقوله (ع): (ماله) أعم. ولا سيما وأن من البعيد جدا تميز مال من يعرف منهم عن مال من لا يعرفه، فالرواية عامة للمختلط والمتميز. كما أنها عامة للجهل بالقدر والعلم به. وأما مصحح عمار فإنه وإن كان ظاهرا في نفسه في العموم، لكن التعليل في الروايتين (* 1) ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل، لأن المرجع في حكمه الله تعالى، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطا برضاه. أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك، وحينئذ يكون التعليل حاكما على إطلاق المصحح فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير.
اللهم إلا أن يقال: إن الرجوع إلى الله تعالى في حكمه كما يصح في مجهول المقدار يصح في معلومه، لأنه ولي الحكم كما لا يخفى. مع أن التعليل بمثل قوله: (فإن..) مما لم يشتمل على لام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، كما أشرنا إليه في كثير من مسائل هذا الشرح، ومنها مسألة قضاء المغمى عليه. فراجع. فالعمدة: دعوى انصراف المصحح أو وجوب حمله على غيره جمعا. فلاحظ. ثم إن الظاهر من التصدق أنه على الفقير، إذ هو المنصرف إليه كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه، مضافا إلى ما في بعض النصوص.