____________________
(1) لعموم ولاية الحاكم لمن لا ولي له. وإطلاق نصوص التصدق وإن كان يقتضي الولاية لذي اليد، لكن يحتمل كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) أن يكون المراد منها بيان كيفية التصرف، نظير ما ورد في بعض ما هو وظيفة الحاكم من إقامة البينة والاحلاف وغيرهما. أو أن الأمر بالتصدق إذن من الإمام (ع) به، لا بيان الحكم الشرعي، ولو بقرينة خبر داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (ع): (إني قد أصبت مالا، وإني خفت منه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه.
فقال أبو عبد الله (ع): لو أصبته كنت دفعته إليه؟ فقال: إي والله، فقال (ع): فلا والله ما له صاحب غيري. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسمه في إخوانك، ولك الأمن مما خفت. قال: فقسمه بين إخوانه) (* 1).
فإن قوله (ع): (ما له صاحب غيري)) وإن كان ظاهرا في أنه هو المالك الحقيقي الذي لا يعرفه السائل، إلا أن أمره (ع) بالتصدق، وقوله (ع): (ولك الأمن مما خفت) ظاهر في أن ذلك حكم للمال، يأمن لأجله من تبعة عدم إيصاله إلى أهله، فيكون المراد من كونه صاحبه أنه له ولاية المال المذكور. لا أقل من لزوم حمله على ذلك، بقرينة ما ورد من الأمر بالتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه في النصوص الكثيرة. وهذا المعنى أولى من حمله على أنه مال الإمام، وحكمه التصدق به عن الإمام لا عن صاحبه.
(2) كما في الجواهر، حاكيا التصريح، به عن جماعة. والظاهر أنه
فقال أبو عبد الله (ع): لو أصبته كنت دفعته إليه؟ فقال: إي والله، فقال (ع): فلا والله ما له صاحب غيري. فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسمه في إخوانك، ولك الأمن مما خفت. قال: فقسمه بين إخوانه) (* 1).
فإن قوله (ع): (ما له صاحب غيري)) وإن كان ظاهرا في أنه هو المالك الحقيقي الذي لا يعرفه السائل، إلا أن أمره (ع) بالتصدق، وقوله (ع): (ولك الأمن مما خفت) ظاهر في أن ذلك حكم للمال، يأمن لأجله من تبعة عدم إيصاله إلى أهله، فيكون المراد من كونه صاحبه أنه له ولاية المال المذكور. لا أقل من لزوم حمله على ذلك، بقرينة ما ورد من الأمر بالتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه في النصوص الكثيرة. وهذا المعنى أولى من حمله على أنه مال الإمام، وحكمه التصدق به عن الإمام لا عن صاحبه.
(2) كما في الجواهر، حاكيا التصريح، به عن جماعة. والظاهر أنه