____________________
وقريب منها غيرها.
وبها يضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد وسلار وغيرهم من عدم الوجوب، حيث لم يتعرضوا لهذا القسم في عداد ما يجب فيه الخمس. وفي المدارك قال: (والمطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه، والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق على الفقراء، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. وقد ورد التصدق بما هذا شأنه في روايات كثيرة، مؤيدة بالاطلاقات المعلومة وأدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى..). وهو كما ترى طرح للنصوص المذكورة، مع اعتبار بعض أسانيدها، وانجبارها بعمل المشهور.
هذا وقد أطال في المستند في المناقشة في نصوص الباب، تارة: من جهة صحة النسخ، وأخرى: من جهة الدلالة، وثالثة: من جهة المعارضة بما دل على حل المختلط مطلقا الشامل للمقام، أو على حل المختلط بالحرام بالربا. ولكن يمكن دفع المناقشات من الجهتين الأوليين. وأما من الجهة الثالثة فلا مجال للعمل بالمعارض، لمخالفته للقواعد المسلمة العقلية والنقلية. فلا حظ.
(1) في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نسبته إلى المشهور، وفي الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب. عن البيان: نسبته إلى ظاهرهم. ويقتضيه مصحح عمار (* 1). وظاهر إطلاق الخمس في غيره، الظاهر في الخمس المقابل للزكاة وغيرها من الصدقات، أعني الحق الذي تضمنته آية الغنيمة.
نعم قد توهم رواية السكوني (* 2) لاشتمالها على الأمر بالتصدق بالخمس خلاف ذلك. لكن لا مجال للاعتناء به في قبال ما عرفت. ولا سيما
وبها يضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد وسلار وغيرهم من عدم الوجوب، حيث لم يتعرضوا لهذا القسم في عداد ما يجب فيه الخمس. وفي المدارك قال: (والمطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه، والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق على الفقراء، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. وقد ورد التصدق بما هذا شأنه في روايات كثيرة، مؤيدة بالاطلاقات المعلومة وأدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى..). وهو كما ترى طرح للنصوص المذكورة، مع اعتبار بعض أسانيدها، وانجبارها بعمل المشهور.
هذا وقد أطال في المستند في المناقشة في نصوص الباب، تارة: من جهة صحة النسخ، وأخرى: من جهة الدلالة، وثالثة: من جهة المعارضة بما دل على حل المختلط مطلقا الشامل للمقام، أو على حل المختلط بالحرام بالربا. ولكن يمكن دفع المناقشات من الجهتين الأوليين. وأما من الجهة الثالثة فلا مجال للعمل بالمعارض، لمخالفته للقواعد المسلمة العقلية والنقلية. فلا حظ.
(1) في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نسبته إلى المشهور، وفي الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب. عن البيان: نسبته إلى ظاهرهم. ويقتضيه مصحح عمار (* 1). وظاهر إطلاق الخمس في غيره، الظاهر في الخمس المقابل للزكاة وغيرها من الصدقات، أعني الحق الذي تضمنته آية الغنيمة.
نعم قد توهم رواية السكوني (* 2) لاشتمالها على الأمر بالتصدق بالخمس خلاف ذلك. لكن لا مجال للاعتناء به في قبال ما عرفت. ولا سيما