من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن.
وكأن وجه الأول: إطلاق صحيح الحلبي. وعدم شمول دليل نصاب المعدن له، لعدم كونه منه، ولا نصاب الغوص لأنه يؤخذ من وجه الماء كما يشعر به عطف الغوص عليه في الصحيح. ويشكل: أن العطف غاية ما يقتضي عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فيه، فلو فرض إخراجه بطريق الغوص كان اللازم ثبوت حكمه له. إلا أن يقال: عموم الغوص بالمعنى العرفي له غير ثابت.
ووجه الثاني: أنه من المعدن فيلحقه حكمه. وفيه مع أنه محل إشكال: أنك عرفت في المسألة السابقة اختصاص المعدن بما لا يشمل الغوص.
ووجه الثالث: أنه لا يؤخذ إلا من البحر بطريق الغوص، وفيه:
أنه غير ظاهر مع نقل غير ذلك. على أنه يكفي في التفصيل الفرض والتقدير.
ومنه تتضح قوة الرابع وهو التفصيل لو ثبت أنه من المعدن، لأنه عن عين في البحر كما عن منهاج البيان، وفي القاموس احتماله. لكن عن حياة الحيوان: أنه رجيع دواب بحرية، واحتمله في القاموس. وعن المبسوط والاقتصاد: أنه نبات في البحر. وعليه فإن أخرج بالغوص فله حكمه من النصاب، لعموم دليل النصاب، وإن أخذ من غيره فلا مجال لا جراء حكم الغوص عليه، لعدم كونه منه. وإجراء حكم المعدن حينئذ خلاف إطلاق الوجوب من دون مقيد ظاهر.
نعم يبقى الاشكال في الاعتماد على خبر الشيخ، فإنه من خبر العادل الذي لم تثبت حجيته في الموضوعات. وأما خبر غيره فأولى أن لا يكون حجة، لعدم الوثوق به ولا بمستنده. ومع استقرار الشك في كونه من المعدن فاطلاق الصحيح محكم، للشك في أصل التقييد. وليس المقام من الشبهة المصداقية التي لا يجوز الرجوع فيها إلى العام، لاختصاص ذلك بما لو علم