مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٥٠٠
الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن (1)، ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه (2)، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر (3). وإن كان معلوما في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضا، تصدق به عن المالك (4) بإذن الحاكم أو يدفعه إليه. وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة، ويتردد فيها بين الأقل والأكثر (5). وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان (6).
____________________
ويندفع: بأن ذلك حيث يجب الاحتياط، وقد عرفت أنه لا يجب، لمنافاته لأدلة نفي الضرر. فلاحظ.
(1) عملا بأصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد.
(2) بلا إشكال. لوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله.
(3) يعني: التوزيع، الذي عرفت أنه محل إشكال.
(4) قد سبق إشكال الفرض.
(5) كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته، فعلى الأول تكون القيمة مائة درهم، وعلى الثاني تكون القيمة درهما. لكن قد يتساوى القيميان في القيمة، كما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويهما في القيمة.
هذا في باب التلف. أما في غيره من موارد ضمان القيمة كما في العقود الواردة على القيميات يتعين الأخذ بالاحتياط للشك في الفراغ.
فتأمل. ومن ذلك يشكل إطلاق ما ذكره من الرجوع إلى القيمة في القيميات.
(6) كما لو علم أنه إما أتلف منا من حنطة زيد أو منا من شعيره.
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست