____________________
ويندفع: بأن ذلك حيث يجب الاحتياط، وقد عرفت أنه لا يجب، لمنافاته لأدلة نفي الضرر. فلاحظ.
(1) عملا بأصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد.
(2) بلا إشكال. لوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله.
(3) يعني: التوزيع، الذي عرفت أنه محل إشكال.
(4) قد سبق إشكال الفرض.
(5) كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته، فعلى الأول تكون القيمة مائة درهم، وعلى الثاني تكون القيمة درهما. لكن قد يتساوى القيميان في القيمة، كما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويهما في القيمة.
هذا في باب التلف. أما في غيره من موارد ضمان القيمة كما في العقود الواردة على القيميات يتعين الأخذ بالاحتياط للشك في الفراغ.
فتأمل. ومن ذلك يشكل إطلاق ما ذكره من الرجوع إلى القيمة في القيميات.
(6) كما لو علم أنه إما أتلف منا من حنطة زيد أو منا من شعيره.
(1) عملا بأصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد.
(2) بلا إشكال. لوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله.
(3) يعني: التوزيع، الذي عرفت أنه محل إشكال.
(4) قد سبق إشكال الفرض.
(5) كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته، فعلى الأول تكون القيمة مائة درهم، وعلى الثاني تكون القيمة درهما. لكن قد يتساوى القيميان في القيمة، كما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويهما في القيمة.
هذا في باب التلف. أما في غيره من موارد ضمان القيمة كما في العقود الواردة على القيميات يتعين الأخذ بالاحتياط للشك في الفراغ.
فتأمل. ومن ذلك يشكل إطلاق ما ذكره من الرجوع إلى القيمة في القيميات.
(6) كما لو علم أنه إما أتلف منا من حنطة زيد أو منا من شعيره.