____________________
مستحقة عليها، لا على الولي، ولا على غيره. نعم قد يشكل الفرض:
بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير، وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته، لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن تبعا للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور بل لعل ظاهر الجواهر المفروغية عنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف، فيكون الاقتراض مقدمة له.
لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا، بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض، كفى كونه فقيرا أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها مما هو مصداق للمستحق من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة لقيامه بما لا يقوم به غيره، من جبائها وسماتها
بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير، وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته، لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن تبعا للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور بل لعل ظاهر الجواهر المفروغية عنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف، فيكون الاقتراض مقدمة له.
لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا، بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض، كفى كونه فقيرا أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها مما هو مصداق للمستحق من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة لقيامه بما لا يقوم به غيره، من جبائها وسماتها