____________________
وحراسها وغير ذلك - أمكنت دعوى جواز الاقتراض على الزكاة لحفظه أو حفظ شأنه. لكن ذلك لو تم فليس لكونه من مصارفها، مثل كونه فقيرا أو غارما أو نحو ذلك، بل بما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاة وإن لم يكن من أصنافها الثمانية. وهذا هو الذي يصح تنظيره باستدانة متولي الوقف لتعميره، لا ما ذكره في المتن. ولا سيما بملاحظة ما ذكره: من أنه يصير غنيا بحيث لا يجوز إعطاؤه من الزكاة بعد ذلك. والأنسب تنظيره باستدانة متولي الوقف لدفع حاجة الموقوف عليه حين الاستدانة، مع خروجه عن الموقوف عليهم وقت حصول النماء. لكن جواز الاستدانة في النصوص على الوقف بعنوان الولاية عليه غير ظاهر.
(1) فيه: أن بعض أرباب الزكاة مثل سبيل الله تعالى - مما لا ذمة له كالزكاة، فيرجع الاشكال. مضافا إلى أن إشغال ذمة أرباب الزكاة بما أنهم من مصارفها لا ولاية للحاكم الشرعي عليه، كاشغال ذمتهم بما أنهم هم هم، لعدم الدليل على هذه الولاية. وقولهم: (الحاكم الشرعي ولي الفقراء) مثلا، يراد منه: أنه ولي الزكاة الراجعة إليهم، فولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة إليهم.
(1) فيه: أن بعض أرباب الزكاة مثل سبيل الله تعالى - مما لا ذمة له كالزكاة، فيرجع الاشكال. مضافا إلى أن إشغال ذمة أرباب الزكاة بما أنهم من مصارفها لا ولاية للحاكم الشرعي عليه، كاشغال ذمتهم بما أنهم هم هم، لعدم الدليل على هذه الولاية. وقولهم: (الحاكم الشرعي ولي الفقراء) مثلا، يراد منه: أنه ولي الزكاة الراجعة إليهم، فولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة إليهم.