____________________
هذا حال الأخذ. وأما حال الرد فإن كان الراد الحاكم فليس له الولاية عليه، وإن كان الفقير، فإن كان رده عن طيب نفسه كسائر موارد هداياه وعطاياه فلا بأس به، وإن كان لا عن طيب نفسه لم يحل للمالك أخذه. وعليه تبرأ ذمته من الزكاة وتشتغل ثانيا بمال الراد له، فإذا دفعه ثانيا بعنوان الزكاة لم يصح، لأنه ليس ماله.
(1) طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها، لعدم كونها مصلحة للمولى عليه. وإن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها.
(2) إن كان ذلك بعنوان المصالحة عما في ذمته الكثير بالقليل فالحكم كما سبق، وإن كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح، لمخالفته للواقع.
(3) الصور الباطلة لا تصلح حيلة، وإنما الصالح الصورة الصحيحة من صور الرد، وهي: ما لو كان الرد من الفقير بطيب نفسه. ومثلها:
أن يصالحه عن شئ قليل من المال بشئ كثير في ذمته مصالحة جدية، ثم يحتسب ذلك المقدار عليه من الحق، وعدم جواز ذلك مما يعلم من غرض الشارع من جعل الزكاة. إلا أنه لا يطرد في جميع الأحوال، فقد يعلم برضا الشارع في بعض الموارد، وقد يشك، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز.
(4) الصحيحة، التي منها ما أشرنا إليه. أما الباطلة فقد عرفت أنها
(1) طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها، لعدم كونها مصلحة للمولى عليه. وإن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها.
(2) إن كان ذلك بعنوان المصالحة عما في ذمته الكثير بالقليل فالحكم كما سبق، وإن كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح، لمخالفته للواقع.
(3) الصور الباطلة لا تصلح حيلة، وإنما الصالح الصورة الصحيحة من صور الرد، وهي: ما لو كان الرد من الفقير بطيب نفسه. ومثلها:
أن يصالحه عن شئ قليل من المال بشئ كثير في ذمته مصالحة جدية، ثم يحتسب ذلك المقدار عليه من الحق، وعدم جواز ذلك مما يعلم من غرض الشارع من جعل الزكاة. إلا أنه لا يطرد في جميع الأحوال، فقد يعلم برضا الشارع في بعض الموارد، وقد يشك، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز.
(4) الصحيحة، التي منها ما أشرنا إليه. أما الباطلة فقد عرفت أنها