لا شك الوارث. وحال
الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفيين أو شاك. وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم
نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم وشك في أنه طهرهما أم لا، حيث أن مقتضي الاستصحاب بقاء
النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال: إن يده كانت نجسة، والأصل بقاء نجاستها، فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام، حيث أن
وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف
الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم لو كان المال الذي تعلق به
الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الأصل بقاء
الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق
الزكاة بذمته وعدمه، والشك في أن هذا المال الذي كان فيه
الزكاة أخرجت زكاته أم لا. هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الاخراج.
وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي، وحمل فعله على الصحة فلا إشكال (1). وكذا الحال إذا علم اشتغاله
____________________
الاخراج وشك في وجود المستحق مع العلم بوجوده قبل التعلق فتلف النصاب كان استصحاب بقاء المستحق موجبا للضمان، ولا مجال لأصالة الصحة، إذ الضمان بالتأخير ليس هو موضوعا للصحة والفساد. فتأمل جيدا.
(1) هذا يتم بناء على جريان القواعد المذكورة. لكن تقدم الاشكال