____________________
لكن ادعى الاجماع على خلافه.
(1) لا الأزيد منه، لظهور الآية في كون جهة السبيل مصرفا للزكاة نظير الغارمين والرقاب وسبيل الله، لا نظير الفقراء. وعليه يظهر أنه لو فضل شئ منها ولو لأجل التضييق على نفسه لزم إرجاعه إلى المالك، كما تقدم في نظائره. وعن المبسوط اختياره، لكن عن الخلاف أنه لا يرتجع لأن الاستحقاق له بسبب السفر. وفيه ما عرفت.
(2) كما عن المسالك التصريح به. وهو في محله، لاطراد الجهة في الجميع. وعن العلامة (ره) في النهاية: أنه لا يسترد منه الدابة، لأنه ملكها بالاعطاء. بل عن بعض: إلحاق الثياب والآلات. ووجهه في الجواهر:
(بأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة. والواجب رد الزائد على الحاجة من العين، ولا زيادة في الأشياء المذكورة إلا في المنافع ولا أثر لها مع ملكية تمام العين..) وفيه: أنه إذا بني على كون السهم المذكور يصرف في جهات السبيل لا وجه للقول بملكية المستحق لها، إذ المستحق في الحقيقة نفس الجهة، لا ذو الجهة.
(3) وعن الروضة: أنه يعيدها إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم. وكأنه لاستصحاب بقاء ولاية المالك على تعيين المستحق. ومجرد تعينه
(1) لا الأزيد منه، لظهور الآية في كون جهة السبيل مصرفا للزكاة نظير الغارمين والرقاب وسبيل الله، لا نظير الفقراء. وعليه يظهر أنه لو فضل شئ منها ولو لأجل التضييق على نفسه لزم إرجاعه إلى المالك، كما تقدم في نظائره. وعن المبسوط اختياره، لكن عن الخلاف أنه لا يرتجع لأن الاستحقاق له بسبب السفر. وفيه ما عرفت.
(2) كما عن المسالك التصريح به. وهو في محله، لاطراد الجهة في الجميع. وعن العلامة (ره) في النهاية: أنه لا يسترد منه الدابة، لأنه ملكها بالاعطاء. بل عن بعض: إلحاق الثياب والآلات. ووجهه في الجواهر:
(بأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة. والواجب رد الزائد على الحاجة من العين، ولا زيادة في الأشياء المذكورة إلا في المنافع ولا أثر لها مع ملكية تمام العين..) وفيه: أنه إذا بني على كون السهم المذكور يصرف في جهات السبيل لا وجه للقول بملكية المستحق لها، إذ المستحق في الحقيقة نفس الجهة، لا ذو الجهة.
(3) وعن الروضة: أنه يعيدها إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم. وكأنه لاستصحاب بقاء ولاية المالك على تعيين المستحق. ومجرد تعينه