____________________
لا دليل عليه.
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. واستدل له: بعموم ما دل على تحريم الصدقة عليهم (* 1)، الذي هو أخص مطلقا من عموم آية الصدقات (* 2)، باعتبار مجموع عنواناتها فيقدم عليه. مع أنه لو لوحظت النسبة بينه وبين خصوص عنوان العاملين فالنسبة عموم من وجه، والمرجع الأصل المقتضي للمنع فيها. وبصحيح العيص عن أبي عبد الله (ع): (إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم..) (* 1).
(2) كما صرح به في محكي المدارك وغيرها. لعموم نفوذ الولاية والإجارة من دون معارض، لاختصاص المانع بالزكاة لا غير. بل عرفت الإشارة إلى اختصاص المنع بصورة الولاية المجانية، فلا مانع من اتخاذه أجيرا على ما يحتاج إليه من العمل، وتدفع الأجرة إليه من الزكاة كسائر الأجراء.
وحينئذ فتخصيص الجواز بالدفع من بيت المال غير ظاهر.
(3) للاطلاق. وقد يظهر من تفسير العاملين بالنواب والسعاة من
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. واستدل له: بعموم ما دل على تحريم الصدقة عليهم (* 1)، الذي هو أخص مطلقا من عموم آية الصدقات (* 2)، باعتبار مجموع عنواناتها فيقدم عليه. مع أنه لو لوحظت النسبة بينه وبين خصوص عنوان العاملين فالنسبة عموم من وجه، والمرجع الأصل المقتضي للمنع فيها. وبصحيح العيص عن أبي عبد الله (ع): (إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم..) (* 1).
(2) كما صرح به في محكي المدارك وغيرها. لعموم نفوذ الولاية والإجارة من دون معارض، لاختصاص المانع بالزكاة لا غير. بل عرفت الإشارة إلى اختصاص المنع بصورة الولاية المجانية، فلا مانع من اتخاذه أجيرا على ما يحتاج إليه من العمل، وتدفع الأجرة إليه من الزكاة كسائر الأجراء.
وحينئذ فتخصيص الجواز بالدفع من بيت المال غير ظاهر.
(3) للاطلاق. وقد يظهر من تفسير العاملين بالنواب والسعاة من