____________________
فلا موجب للارتجاع. إلا إذا توقف عليه أداء الزكاة، لانحصار ماله فيه، أو نحو ذلك. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الارتجاع على كل حال حينئذ لأنه ماله وباق تحت سلطنته. وعن المعتبر: القطع بعدم جواز ارتجاعها، لأن الظاهر كونها صدقة مندوبة لا رجوع فيها. وعن المنتهى: العدم أيضا، معللا: بأنه محتمل الأمرين، أي: الصدقة الواجبة والمندوبة. لكن ظاهر التعليلين كون محل كلامهما صورة الجهل بالحال، منهما، أو من الحاكم مع تنازعهما، وهو غير ما نحن فيه الذي هو حكم الواقعة في نفسها، كما لا يخفى.
(1) لضمانها بعموم: (على اليد..)، فيجري فيه حكم الأخذ مع بقاء العين.
(2) إذ الجهل بحرمتها للغني لا يمنع من عموم دليل الضمان للمقام، وإنما يمنع عن الإثم بالقبض إذا كان عن قصور. ومثله: لو كان جاهلا بكونه غنيا للشبهة الحكمية، أو الموضوعية.
(3) مقتضى عموم: (على اليد..) هو الضمان. غاية الأمر:
أنه إذا كان معذورا من قبل الدافع، جاز له الرجوع عليه لقاعدة الغرور وكذا لو كان مغرورا من شخص ثالث، جاز له الرجوع عليه أيضا.
ولو لم يكن الآخذ مغرورا من أحد استقر عليه ضمانها.
(4) كما هو المنسوب إلى المفيد وأبي الصلاح وغيرهما. لأصالة الاشتغال وعموم ما دل على أنها كالدين. ولقاعدة الشركة في العين. ولأن الموضوع
(1) لضمانها بعموم: (على اليد..)، فيجري فيه حكم الأخذ مع بقاء العين.
(2) إذ الجهل بحرمتها للغني لا يمنع من عموم دليل الضمان للمقام، وإنما يمنع عن الإثم بالقبض إذا كان عن قصور. ومثله: لو كان جاهلا بكونه غنيا للشبهة الحكمية، أو الموضوعية.
(3) مقتضى عموم: (على اليد..) هو الضمان. غاية الأمر:
أنه إذا كان معذورا من قبل الدافع، جاز له الرجوع عليه لقاعدة الغرور وكذا لو كان مغرورا من شخص ثالث، جاز له الرجوع عليه أيضا.
ولو لم يكن الآخذ مغرورا من أحد استقر عليه ضمانها.
(4) كما هو المنسوب إلى المفيد وأبي الصلاح وغيرهما. لأصالة الاشتغال وعموم ما دل على أنها كالدين. ولقاعدة الشركة في العين. ولأن الموضوع