وكذا يجوز أخذها لشراء الدار، والخادم، وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها، مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته، وجب بيعه (2). بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل
____________________
قال (ع): نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال) (* 1)، وخبر عبد العزيز:
قال " دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو بصير:
إن لنا صديقا.. (إلى أن قال): وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال (ع)، نعم. قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره، وهي عزه ومسقط رأسه، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد، ويصون وجهه ووجه عياله. أو آمره أن يبيع غلامه وجمله، وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره، ولا غلامه، ولا جمله) (* 2). ونحوها غيرها.
(1) لأنها من النفقة.
(2) كما استظهره في محكي المدارك وغيره. وهو كذلك، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء.
قال " دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو بصير:
إن لنا صديقا.. (إلى أن قال): وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال (ع)، نعم. قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره، وهي عزه ومسقط رأسه، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد، ويصون وجهه ووجه عياله. أو آمره أن يبيع غلامه وجمله، وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره، ولا غلامه، ولا جمله) (* 2). ونحوها غيرها.
(1) لأنها من النفقة.
(2) كما استظهره في محكي المدارك وغيره. وهو كذلك، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء.