ولو علم أكثرية أحدهما مرددا، ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر (2) من كل منهما. فإذا كان عنده ألف، وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة (3) ستمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضة، بقصد ما في الواقع.
(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش. وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص، وإما بوجه آخر (4).
____________________
(1) لخبر زيد الصائغ، الذي قد عرفت انجباره بالعمل. وبه يخرج عن الأصل المقتضي لعدم وجوب أكثر من المقدار المتيقن.
(2) عملا بالعلم الاجمالي.
(3) القيمة أحد طرفي الترديد. إذ يحتمل أن يكون الستمائة المدفوعة عن الذهب كلها فريضة، فيتعين الدفع مرددا بين الفريضة إن كان الأكثر من جنس الزائد، والقيمة إن كان من الجنس الآخر.
(4) أما دفع السبعة ونصف فلا تجزي، لجواز أن تكون أكثر غشا من غيرها، فلا تساوي خمسة دراهم خالصة.
(2) عملا بالعلم الاجمالي.
(3) القيمة أحد طرفي الترديد. إذ يحتمل أن يكون الستمائة المدفوعة عن الذهب كلها فريضة، فيتعين الدفع مرددا بين الفريضة إن كان الأكثر من جنس الزائد، والقيمة إن كان من الجنس الآخر.
(4) أما دفع السبعة ونصف فلا تجزي، لجواز أن تكون أكثر غشا من غيرها، فلا تساوي خمسة دراهم خالصة.