____________________
(سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع. قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه) (* 1) إذ بعد البناء على عدم قدح زيادة السجدة لا مانع من أن يضع كلا من الركوع والسجود في موضعه.
وأما ما قيل: من تقييده بمفهوم الشرط المذكور في الصحيح المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فيتوقف على أن يكون الشرط فيه:
ترك الركوع وذكره بعد السجدتين. أما لو كان الشرط فيه مجموع ما ذكر وترك الركعة، فمقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم يترك ركعة وإن ترك الركوع وذكره بعد السجدتين وهو مما لا يقول به الخصم. وإذا تعذر الأخذ باطلاق المفهوم، كان رفع اليد عن المفهوم بالمرة والبناء على كون الشرطية مسوقة لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولى عرفا من البناء على المفهوم وتقييده، هذا ولما كان الظاهر من متن الصحيح كون الشرط مجموع الأمرين - كما يشهد به التكرار واختلاف التعبير بالركعة والركوع - تعين رفع اليد عن مفهومه. وأما ما في الجواهر: من أن مفهومه رفع اليقين، فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن بالشرط، وليس مما نحن فيه. ففيه: أن اليقين في المقام طريق لا موضوع للحكم، فالشرط في الحقيقة هو المتيقن الذي عرفت ظهوره في كونه مجموع الأمرين.
فالمتحصل مما ذكرنا: قصور النصوص عن إثبات البطلان في الفرض فالمرجع فيه القواعد المقتضية للصحة لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة.
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى حديث: (لا تعاد الصلاة) هو البطلان لأن الإعادة - من قبل نقص الركوع - لو كان المراد بها أن يفوت محله بالدخول في ركن آخر كانت الإعادة من قبل زيادة الركن الآخر، لا من قبل نقص الركوع. وبعبارة أخرى: فوت محل الركوع بفعل السجدتين
وأما ما قيل: من تقييده بمفهوم الشرط المذكور في الصحيح المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فيتوقف على أن يكون الشرط فيه:
ترك الركوع وذكره بعد السجدتين. أما لو كان الشرط فيه مجموع ما ذكر وترك الركعة، فمقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم يترك ركعة وإن ترك الركوع وذكره بعد السجدتين وهو مما لا يقول به الخصم. وإذا تعذر الأخذ باطلاق المفهوم، كان رفع اليد عن المفهوم بالمرة والبناء على كون الشرطية مسوقة لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولى عرفا من البناء على المفهوم وتقييده، هذا ولما كان الظاهر من متن الصحيح كون الشرط مجموع الأمرين - كما يشهد به التكرار واختلاف التعبير بالركعة والركوع - تعين رفع اليد عن مفهومه. وأما ما في الجواهر: من أن مفهومه رفع اليقين، فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن بالشرط، وليس مما نحن فيه. ففيه: أن اليقين في المقام طريق لا موضوع للحكم، فالشرط في الحقيقة هو المتيقن الذي عرفت ظهوره في كونه مجموع الأمرين.
فالمتحصل مما ذكرنا: قصور النصوص عن إثبات البطلان في الفرض فالمرجع فيه القواعد المقتضية للصحة لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة.
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى حديث: (لا تعاد الصلاة) هو البطلان لأن الإعادة - من قبل نقص الركوع - لو كان المراد بها أن يفوت محله بالدخول في ركن آخر كانت الإعادة من قبل زيادة الركن الآخر، لا من قبل نقص الركوع. وبعبارة أخرى: فوت محل الركوع بفعل السجدتين