____________________
على الأكثر وصلاة الاحتياط فمع انتفاء الثانية ينتفي الأول، وإذ لا يمكن البناء على الأقل - ولو قلنا به في غير المقام - للعلم بعدم مشروعية الركعة المتصلة - إما لبطلان الصلاة أو لا بفوات الركن، أو لكونها زيادة مبطلة فيعلم بعد فعلها ببطلان الصلاة تفصيلا - لا بد من الحكم بوجوب الاستئناف وأما لو علم أنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو فلا مانع من إعمال قاعدة البناء على الأكثر، والرجوع في نفي القضاء وسجود السهو إلى قاعدة التجاوز أو أصالة البراءة.
(1) تعليل لعدم وجوب شئ عليه من قضاء أو سجود السهو. وأما أصل البناء على الأكثر فلم يتعرض لوجهه لوضوحه. ويمكن أن يقال:
بأن قاعدة البناء على الأكثر معارضة بقاعدة التجاوز - النافية للقضاء وسجود السهو - للعلم الاجمالي بكذب إحداهما. وحينئذ فإن منعنا من البناء على الأقل بطلت الصلاة، وإن جوزنا البناء عليه كان مقتضى أصالة الأقل وجوب ركعة، فينحل العلم الاجمالي، ويجوز الرجوع - في نفي القضاء وسجود السهو - إلى الأصل الجاري فيه مثبتا كان أو نافيا، فالأول:
كما لو قلنا بأن القضاء وسجود السهو مرتبان على ترك الجزء في محله في فرض صحة الصلاة - بأن لا يكون لحيثية السهو دخل فيهما كما هو الظاهر - فإنه حينئذ يرجع إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء، فيترتب عليها قضاؤه وسجود السهو له. والثاني: كما لو قلنا بأنهما مرتبان على تركه سهوا، فإن أصالة العدم لا تصلح لاثبات جهة السهوية، بل يكون المرجع فيهما أصالة البراءة.
نعم على الأول أيضا يشكل العمل بأصالة العدم، لأنه بعد فعل الركعة المتصلة يعلم بعدم مشروعية القضاء وسجود السهو، إما لبطلان الصلاة - على تقدير
(1) تعليل لعدم وجوب شئ عليه من قضاء أو سجود السهو. وأما أصل البناء على الأكثر فلم يتعرض لوجهه لوضوحه. ويمكن أن يقال:
بأن قاعدة البناء على الأكثر معارضة بقاعدة التجاوز - النافية للقضاء وسجود السهو - للعلم الاجمالي بكذب إحداهما. وحينئذ فإن منعنا من البناء على الأقل بطلت الصلاة، وإن جوزنا البناء عليه كان مقتضى أصالة الأقل وجوب ركعة، فينحل العلم الاجمالي، ويجوز الرجوع - في نفي القضاء وسجود السهو - إلى الأصل الجاري فيه مثبتا كان أو نافيا، فالأول:
كما لو قلنا بأن القضاء وسجود السهو مرتبان على ترك الجزء في محله في فرض صحة الصلاة - بأن لا يكون لحيثية السهو دخل فيهما كما هو الظاهر - فإنه حينئذ يرجع إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء، فيترتب عليها قضاؤه وسجود السهو له. والثاني: كما لو قلنا بأنهما مرتبان على تركه سهوا، فإن أصالة العدم لا تصلح لاثبات جهة السهوية، بل يكون المرجع فيهما أصالة البراءة.
نعم على الأول أيضا يشكل العمل بأصالة العدم، لأنه بعد فعل الركعة المتصلة يعلم بعدم مشروعية القضاء وسجود السهو، إما لبطلان الصلاة - على تقدير