____________________
خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء) (* 1) لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار: (عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له - وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال (ع): نعم) (* 2).
ولعل التعبير بما في صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم) (* 3) - ونحوه موثق سماعة (* 4) وفي صحيح الحلبي: (لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة) (* 5)، ونحوه غيره - قرينة على الاستحباب. ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد وابن الجنيد: من القول بالوجوب. والظاهر: عدم اختصاص الحكم المذكور بالإمام بل يجري في المأموم، ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟
قال (ع): ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرفوا) (* 6).
(1) لاطلاق جملة من النصوص.
ولعل التعبير بما في صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم) (* 3) - ونحوه موثق سماعة (* 4) وفي صحيح الحلبي: (لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة) (* 5)، ونحوه غيره - قرينة على الاستحباب. ولأجل ذلك يضعف ما عن السيد وابن الجنيد: من القول بالوجوب. والظاهر: عدم اختصاص الحكم المذكور بالإمام بل يجري في المأموم، ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟
قال (ع): ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرفوا) (* 6).
(1) لاطلاق جملة من النصوص.