____________________
فهو يتوقف على عدم ثبوت مشروعيتها - كذلك - في ظرف عدم التعلم.
لكن الظاهر عموم المشروعية، لأدلة البدلية الخاصة، مثل ما في رواية ابن سنان من قول الصادق (ع): (لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (* 1). وقريب منه غيره، فإنها تشمل صورة القدرة على الائتمام وعدمها. بل وأدلة البدلية العامة، مثل قاعدة الميسور، على تقدير تمامية عموم أدلتها لمثل المقام.
وتوهم: أنه يشكل تطبيق أدلة البدلية المذكورة مع القدرة على الصلاة جماعة، فإنها أحد أفراد الواجب الأولي الذي يجب تعيينا عند العجز عن الفرد الآخر. وهذا الوجوب العقلي قرينة على صرف أدلة البدلية إلى غير الفرض. مندفع: بأن ذلك يتم لو كان الائتمام أحد أفراد الواجب. وليس كذلك، بل هو من قبيل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة في الصلاة، كما سيأتي استظهاره من النصوص. فمع عدم التمكن من القراءة لا موجب عقلا لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غير، فيكون تطبيق القاعدة على ما عدا القراءة من الأجزاء والشروط في محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذكورة، ولم يستفد من الصحيح البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل الجزئية بطلان الفاقد له وحينئذ فإن كان إجماع على وجوب الصلاة كان مقتضى الدلالة الالتزامية لاطلاق دليل الجزئية تعين الائتمام، ولا مجال للاكتفاء بالفرادى. لكنك عرفت تمامية دلالة الصحيح. نعم يمكن اختصاصه بصورة عدم تقصيره بترك التعلم، وحينئذ فالمرجع في صورة تقصيره في ذلك أصالة الفساد. بل تمكن دعوى: وجوب الائتمام عقلا في الفرض، فرارا عن استحقاق العقاب على تقدير تركه وفعل الصلاة منفردا - لترك القراءة الواجبة اختيارا
لكن الظاهر عموم المشروعية، لأدلة البدلية الخاصة، مثل ما في رواية ابن سنان من قول الصادق (ع): (لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (* 1). وقريب منه غيره، فإنها تشمل صورة القدرة على الائتمام وعدمها. بل وأدلة البدلية العامة، مثل قاعدة الميسور، على تقدير تمامية عموم أدلتها لمثل المقام.
وتوهم: أنه يشكل تطبيق أدلة البدلية المذكورة مع القدرة على الصلاة جماعة، فإنها أحد أفراد الواجب الأولي الذي يجب تعيينا عند العجز عن الفرد الآخر. وهذا الوجوب العقلي قرينة على صرف أدلة البدلية إلى غير الفرض. مندفع: بأن ذلك يتم لو كان الائتمام أحد أفراد الواجب. وليس كذلك، بل هو من قبيل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة في الصلاة، كما سيأتي استظهاره من النصوص. فمع عدم التمكن من القراءة لا موجب عقلا لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غير، فيكون تطبيق القاعدة على ما عدا القراءة من الأجزاء والشروط في محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذكورة، ولم يستفد من الصحيح البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل الجزئية بطلان الفاقد له وحينئذ فإن كان إجماع على وجوب الصلاة كان مقتضى الدلالة الالتزامية لاطلاق دليل الجزئية تعين الائتمام، ولا مجال للاكتفاء بالفرادى. لكنك عرفت تمامية دلالة الصحيح. نعم يمكن اختصاصه بصورة عدم تقصيره بترك التعلم، وحينئذ فالمرجع في صورة تقصيره في ذلك أصالة الفساد. بل تمكن دعوى: وجوب الائتمام عقلا في الفرض، فرارا عن استحقاق العقاب على تقدير تركه وفعل الصلاة منفردا - لترك القراءة الواجبة اختيارا