____________________
يكون صارفا للسؤال عن ظاهره فيحمل على السؤال عن أصل المشروعية وكونها بنحو الفريضة. أو يحمل الجواب على التفضل بزيادة البيان، كقوله (ع) فيه: (الصلاة فريضة) الذي لم يكن مسؤولا عنه أصلا.
وأضعف من ذلك توهم كون النفي فيها واردا على العموم، فتدل على كون الجماعة سنة في خصوص مورد نفي فرضها وهو غير معلوم. إذ فيه: أن ذلك إنما يصح لو كانت كلمة: (كل) بنفسها موضوعا للنفي لا ما لو كان موضوعه الجمع المحلى باللام وكانت مؤكدة، إذ حينئذ يكون النفي عاما وتكون كلمة (كل) مؤكدة لعموم النفي. مع أنه - لو سلم ذلك - كان الصحيح دالا على كون الجماعة ليست مفروضة في مجموع الصلوات، بل هي مفروضة في بعضها وسنة في غير مورد الفرض، فالشك إنما يكون في كل مورد أنها سنة أو فريضة، لا أنها مشروعة أو غير مشروعة مضافا إلى مثل رواية ابن أبي يعفور: (لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة) (* 1).
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن ظاهر بعض من اختصاص الحكم بالخمس اليومية. ولا سيما وقد تواترت النصوص في مشروعيتها في بعض آخر غيرها، كالآيات والأموات. نعم لا بأس بالاشكال في مشروعيتها في صلاة الاحتياط - بناء على المنع عنها في مطلق النافلة -، لاحتمال كونها منها. وكذا المنذورة، فإن الظاهر من الفريضة والنافلة ما كانت بعنوان كونها (صلاة) فريضة أو نافلة، والمنذورة بعنوان كونها (صلاة) نافلة وأنما تجب بعنوان كونها (منذورة). ولذا يجب فعل المنذور ولو لم يكن صلاة، كما هو ظاهر. ومثلها ما وجبت بأمر الوالد والسيد والإجارة ونحوها وأما صلاة الطواف فمشروعية الجماعة فيها مبنية على وجوبها، كما سيأتي
وأضعف من ذلك توهم كون النفي فيها واردا على العموم، فتدل على كون الجماعة سنة في خصوص مورد نفي فرضها وهو غير معلوم. إذ فيه: أن ذلك إنما يصح لو كانت كلمة: (كل) بنفسها موضوعا للنفي لا ما لو كان موضوعه الجمع المحلى باللام وكانت مؤكدة، إذ حينئذ يكون النفي عاما وتكون كلمة (كل) مؤكدة لعموم النفي. مع أنه - لو سلم ذلك - كان الصحيح دالا على كون الجماعة ليست مفروضة في مجموع الصلوات، بل هي مفروضة في بعضها وسنة في غير مورد الفرض، فالشك إنما يكون في كل مورد أنها سنة أو فريضة، لا أنها مشروعة أو غير مشروعة مضافا إلى مثل رواية ابن أبي يعفور: (لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة) (* 1).
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن ظاهر بعض من اختصاص الحكم بالخمس اليومية. ولا سيما وقد تواترت النصوص في مشروعيتها في بعض آخر غيرها، كالآيات والأموات. نعم لا بأس بالاشكال في مشروعيتها في صلاة الاحتياط - بناء على المنع عنها في مطلق النافلة -، لاحتمال كونها منها. وكذا المنذورة، فإن الظاهر من الفريضة والنافلة ما كانت بعنوان كونها (صلاة) فريضة أو نافلة، والمنذورة بعنوان كونها (صلاة) نافلة وأنما تجب بعنوان كونها (منذورة). ولذا يجب فعل المنذور ولو لم يكن صلاة، كما هو ظاهر. ومثلها ما وجبت بأمر الوالد والسيد والإجارة ونحوها وأما صلاة الطواف فمشروعية الجماعة فيها مبنية على وجوبها، كما سيأتي