المتقدمة (1) وقوله عليه السلام في رواية زرارة المصححة: " إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (2).
ويجب حمل الأوليين على الانصراف عن التشهد (3) وإجزاء الشهادتين (4) فيه، الذي لا ينافي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن جزءا من التشهد، كما عرفت من اختصاصه شرعا بالشهادتين، ويحمل الأخيرة على الناسي لها، بناء على استحباب التسليم، أو النسيان له أيضا، بناء على القول بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم وإن أحدث.
وكيف كان، فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للإجماع، بل يجب حمل كلام الصدوق على خلاف ظاهره، لما ذكر من الإجماع، ولما ذكره في أماليه: من أن من دين الإمامية أنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله (5)، مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول - بوجوب الصلاة على النبي كلما ذكر ولو في غير الصلاة - عنه (6).
ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن رسالته (7) - حيث