الائتمام في المتابعة في الأفعال.
ويؤيدها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرع على ذلك قوله: " فإذا كبر فكبروا...
إلى آخره " من غير تعرض للأقوال، عدا تكبيرة الإحرام التي لا يتحقق الدخول في الصلاة إلا بها ولا يصدق الائتمام إلا بمتابعته في الدخول، ولذا لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها، وإن شئت فارجع المتابعة في التكبير إلى المتابعة في الأفعال، إما من جهة ملاحظة النية، وإما من جهة ملاحظة أصل الدخول.
ويؤيد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير: ما رواه غير واحد عن قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يصلي مع الإمام، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1) والاحتياط بمراعاة التأخر (2) عنه في الأفعال وجميع الأقوال مما لا ينبغي تركه، بل يمكن أن يقال بلزومه، حيث إن الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم إلا بعد تحقق صحة الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام، ولم أعثر في باب الجماعة على ما يدل من الإطلاقات على صحة الجماعة بقول مطلق حتى يعول عليه في موارد الشك.
وحيث حكم بوجوب المتابعة في الأفعال، فإذا أخل بها بأن تقدم على الإمام، فإما أن يكون ذلك منه تعمدا، أو سهوا، أو ظنا منه دخول