وهي وإن دلت على عدم الفساد بالعود الغير الملازم (1) مع الوجوب، إلا أن وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين: " عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه " (2).
وأظهر منها صحيحة الفضيل وربعي: " عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:
فليسجد " (3)، وفي معناها موثقة محمد بن علي بن فضال (4).
ودعوى ظهور الموثقة المتقدمة في عدم الوجوب، إما لأجل أن السائل حيث سأل عن كون العود مفسدا وعدمه ظهر من ذلك أنه معتقد لعدم وجوبه وأن عدم الوجوب عنده مفروغ عنه وإنما الشك في جوازه وعدم إفساده، فتقرير المعصوم عليه السلام يدل على مطابقة اعتقاده للواقع، وإما لأجل أن العود لو كان واجبا لما عبر الإمام عليه السلام في الجواب بقوله:
" لا يفسد ما صنع "، بل كان ينبغي أن يجيب بأن ما فعله كان واجبا.
مسلمة لو كان مورد السؤال هو كون العود مفسدا، وأما لو كان مورده هو الإفساد بمجرد التقدم على الإمام ولو من غير عمد بتوهم شرطية المتابعة مطلقا، المستلزم لبطلان الصلاة بالإخلال بها ولو من غير عمد أو كان مورده هو الإفساد بمجموع ما فعله من التقدم ثم العود، لم يكن