____________________
" حاشية المدارك (1) " ربما يظهر من الأخبار عدم الأفضلية إذا كان الميت رجلا، فلا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل، لأنه يصير منشأ للوهن إلا أن يحمل على تفاوت مراتب الاستحباب. ويؤيده ما قيل: إن الأفضل في مطلق التغسيل ذلك.
وفي " جامع المقاصد (2) " لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. قال: والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة.
وفيها (3) وفي " الذكرى (4) والروضة (5) " أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره. وفي " الروضة (6) " أنها كخرقة العورة.
وقال المحقق في " المعتبر (7) " المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله. ومثله ما في " الذكرى (8) " حيث قال: ولا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض عندنا * وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة (9). وفي * - قال الشهيد الثاني (10): يتصور ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغسل حتى انقضت عدتها وتزوجت وفيما إذا دفن بغير غسل ثم أخرج للشهادة على حليته أو أخرجه السيل فإنه يجب تغسيله (منه)
وفي " جامع المقاصد (2) " لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. قال: والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة.
وفيها (3) وفي " الذكرى (4) والروضة (5) " أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره. وفي " الروضة (6) " أنها كخرقة العورة.
وقال المحقق في " المعتبر (7) " المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله. ومثله ما في " الذكرى (8) " حيث قال: ولا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض عندنا * وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة (9). وفي * - قال الشهيد الثاني (10): يتصور ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغسل حتى انقضت عدتها وتزوجت وفيما إذا دفن بغير غسل ثم أخرج للشهادة على حليته أو أخرجه السيل فإنه يجب تغسيله (منه)