المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام: " لا صلاة خلف الفاجر " (1)، ولا ينافي ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الإمام، كما سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الإمام (2).
وكيف كان، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة.
(١) الوسائل ٥: ٣٩٢ - ٣٩٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.
(2) تعرض المؤلف لهذه المسألة في الصفحة 317 - 318.