الأشخاص، مثل قوله عليه السلام: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها " (1)، وقوله عليه السلام: " ستة لا يؤمون الناس " وعد " منهم شارب الخمر والنبيذ " (2) ونحو ذلك، فإن ظاهره عدم ترتب الأثر على إمامته وأن الجماعة لا تنعقد به في حق كل من علم بالمانع ولو كان نفس الإمام.
وربما يتوهم النهي عن التعرض للإمامة من بعض الأخبار، مثل المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال: " قلت لأبي جعفر الثاني: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة، قال: إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (3) وظاهره المنع في صورة تحقق الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم التوبة المكفرة، لكن السياري ضعيف جدا، مع إمكان حمل مفهوم الرواية على استحباب إيثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وإن التمس منه التقدم.
ومما يؤيد عدم كون الحكم إلزاميا: ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في الكتاب المذكور، حيث قال: وقلت له مرة أخرى: " إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال:
إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن أين لهم معرفة ذلك؟