موافقا، ومن لاحظ شرح الحلي (1) وجده نصا في إرادة بيان حكم المأموم، وعن كشف الحق: ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ولا المخالف في الاعتقاد ولا المبدع (2). وهو أظهر من الكلمات السابقة في إرادة حكم المأموم، خصوصا بعد استدلاله على ذلك بآيتي النهي عن الركون إلى الظلمة (3) والأمر بالتثبت في خبر الفاسق (4). وأما كلماتهم الأخر الناصة في ذلك فهي أكثر من أن تذكر.
ولولا هذه القرائن أمكن حمل هذه الفقرة على أن إمامة الفاسق غير جائزة، أي لا يترتب عليها أثر الإمامة، فلا تنعقد به جماعة، غاية الأمر أن المأموم لجهله به صلاته صحيحة، بل يمكن القول أيضا بصحة جماعته، كما سيجئ (5).
وأما الإمام فلا تنعقد في حقه جماعة، فلا يرجع إلى المأموم في عدد الركعات، ولا يصح له الدخول في الصلوات المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيدين والمعادة لإدراك الجماعة، كل ذلك لعدم شرط الجماعة بحسب علم الإمام، غاية الأمر صحة صلاته في غير هذه المقامات.
ومثل هذا يجري في الأخبار الواردة بالمنع عن إمامة بعض