أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد قدس سره (1)؟ وجوه:
من أن الشارع أمر به لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول، ولم يأمر ثانيا بامتثال الأمر، فالمأتي به فعل لا يترتب عليه إلا تدارك ما فات في الأولى، فإذا تبين بطلانها وعدم قابليتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير محلها.
ومن أن الظاهر من أخبار (2) المسألة - خصوصا قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم: " يجعلها الفريضة " وقوله في رواية أبي بصير: " يختار الله أحبهما " وفي مرسلة الفقيه: " يحسب له أفضلهما وأتمهما " - اتحادهما في قابلية حصول الامتثال بهما، فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل، لا أمرا تعبديا يترتب عليه أثر واحد وهو تدارك ما فات في الأولى لو كانت قابلة للتدارك.
ونظير هذا يجري في كل فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في الفعل الأول، كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة والاستنشاق، وإعادة الصلاة المأتي بها مع التيمم بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أو لنقص في تأثيره حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي، أو لاحتمال زوال أثر الأول كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا، أو لتكميل أثر الأول وتقويته كالوضوء المجدد بناء على أن له أثرا كأثر الأول على ما يقتضيه قوله عليه السلام: " الطهور على الطهور نور على نور " (3).