وأما ما حكي عن الحواشي، فالظاهر أنه مبني على عدم إجزاء المندوب، لأن المحكي عنه أنه ذكر الإجزاء من ثمرات نية الوجوب، ويحتمل أن يكون وجه البناء أنه إذا نوى الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به وإن كان الأمر بذلك ندبيا، بخلاف ما إذا لم ينو ذلك فإنه على ما عرفت لا يتدارك بها إلا فضيلة الجماعة، فافهم. و (1) حكي عن بعض أنه قال: إن هذا من المواضع التي قيل فيها أن المستحب أفضل من الواجب (2).
(٥٣٨)